خواجه نصير الدين الطوسي

152

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

مثال آخر : زوجان وابن وبنتان لهما ، « 1 » ماتوا جميعاً كذلك ، وخلّف الرجل أخاً ، والمرأة أباً ، والابن « 2 » زوجة ، وإحدى البنتين زوجاً . فيقدّر موت الرجل قبل الباقين ، فيكون أصل ماله « 3 » اثنين وثلاثين : منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ، ولا ينقسم على « 4 » ورثته ؛ إذ ليس لها ربع صحيح ، « 5 » فيضرب الأصل في اثنين تبلغ أربعة وستّين : نصيب الزوجة منها ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها « 6 » سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر وينتقل إلى جدّها . ثمّ يقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فيكون أصل مالها ثمانية وأربعين : منها ثمانية لأبيها ، واثنا « 7 » عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، « 8 » وليس لها ربع صحيح ، فيضربها في اثنين ، فيصير أصل المال ستّة وتسعين : منها ستّة « 9 » عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل

--> ( 1 ) - . في د : « لها » . ( 2 ) - . في ج : « فالابن » . ( 3 ) - . في ب زيادة : « ربعه زوجته » . ( 4 ) - . في ج و ( د ) : « إلى » . ( 5 ) - . كلمة : « صحيح » لم ترد في : ج . ( 6 ) - . في ب : « منه » . ( 7 ) - . في ج و ( د ) : « اثنتا » . ( 8 ) - . في ب : « لأبيها » . ( 9 ) - . في ب : « تسعة » .